كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

وَالْآخَرُ: مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
34770 - وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ كَقَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ.
34771 - وَسَنَزِيدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًا فِي بَابِ الْعِتْقِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
34772 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ، فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ، يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ، مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ،
قَالَ: وَهَذَا أَيْضًا فِي كُلِّ مَنْ أَعْتَقَ، فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ، يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ، بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ، وَيَصِيرُ مَوْرُوثًا بِالْوَلَاءِ.
34773 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ; أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَاءِ، لَا يَرِثُهُ إِلَّا الْعَصَبَاتُ مِنَ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَأَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ إِلَّا وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ، أَوْ يُعْتَقُ مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مِيرَاثَ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمَوَالِي، إِلَّا أَقْعَدُ النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ، وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمُولِي مِنْ عَصَبَتِهِ.
34774 - وَالْعَصَبَةُ الْبَنُونَ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ الْأَبُ بَعْدَ وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ، ثُمَّ الْإِخْوَةُ ; لِأَنَّهُمْ بَنُو الْأَبِ، ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفُلُوا، ثُمَّ الْجَدُّ أَوِ الْأَبُ، ثُمَّ الْعَمُّ ; لِأَنَّهُ ابْنُ الْجَدِّ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ، وَعَلَى هَذَا التَّنْزِيلِ، وَهَذَا الْمَجْرَى يَجْرِي مِيرَاثُ

الصفحة 324