كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

بَنُونَ أَوْ وُرِثَ كَلَالَةً، أَوْ وَرِثَهُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ.
33355 - وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ.
33356 - وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
33357 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا يُصْرَفُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَحَقَّهُ الرَّجُلُ، وَابْنُهُ، وَلَا مَنْ يُحْجَبُ مَعَ مَنْ يَحْجُبُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مَالٍ لَا مَالِكَ لَهُ مَصْرُوفٌ إِلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَرَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَالِحِهِمْ.
33358 - وَأَجْمَعَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ.
33359 - وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بِالْعِرَاقِ، وَالْحِجَازِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالشَّامِ.
33360 - وَشَذَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَيْسَانَ، فَلَمْ يُجِيزُوا الْوَصِيَّةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ، وَقَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا لِلْمُوصِي ذَلِكَ، وَلَهُمْ أَنْ يُعْطُوا الْمُوصَى لَهُ مِنْ فَرَائِضِهِمْ، وَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ مَا شَاءُوا.
33361 - وَكَرِهَ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوَصِيَّةَ فِي الثُّلُثِ لِمَنْ يَرِثُهُ ذُرِّيَّتُهُ، وَاسْتَحَبَّتْ مِنْهُمُ الْجَمَاعَةُ الْوَصِيَّةَ بِالْخُمُسِ.

الصفحة 33