كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34793 - وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَقِيقَ الْإِمَارَةِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْدِمُوا الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ.
34794 - وَابْتَاعَ أَحَدُهُمْ خِدْمَتَهُ مِنْ عُثْمَانَ بِوَصِيفٍ لَهُ.
34795 - وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ بَاطِلٌ ; ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَشُرَيْحٌ، وَعَطَاءٌ.
34796 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ، أَنَّكَ تَخْدِمُنَا شَهْرًا بَعْدَ الْعِتْقِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ.
34797 - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى كُلَّ شَرْطٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ إِلَّا جَائِزًا بَعْدَ الْعِتْقِ.
34798 - وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ الْعِتْقِ، فَهُوَ بَاطِلٌ.
34799 - وَقَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ.
34800 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقِيَاسُ أَلَّا يَعْتِقَ إِلَّا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِمَّا شَرَطَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عَتَقَ نِصْفَهُ، فَلَا يَقَعُ بِوُجُودِهَا، وَلَيْسَتِ الْكِتَابَةُ اشْتِرَاءً مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ

الصفحة 330