كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لَمْ يَعُدْ بِالْعَجْزِ عَنِ الْأَدَاءِ رَقِيقًا، وَلَكَانَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ كَسَائِرِ أَثْمَانِ السِّلَعِ الْمَبِيعَةِ بِالنَّظْرَةِ، وَلَمْ يَجِبْ لِهَذَا الْعَبْدِ أَنْ يُعْتِقَهُ سَيِّدُهُ، عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ سِنِينَ مَعْلُومَةً، أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ إِلَّا بِذَلِكَ.
34801 - وَقِيلَ: قِيلَ: إِنَّ مَالِكًا إِنَّمَا أَسْقَطَ عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَجَّلَ نُجُومَهُ الْخِدْمَةَ الْيَسِيرَةَ، وَالْأَسْفَارَ الْقَلِيلَةَ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ، فِي ( ( الْمُوَطَّأِ ) ) مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَهُمُّنَا الْقَوْلُ أَيْضًا مَعْنًى إِلَّا التَّحَكُّمَ فِي الْفِرَقِ بَيْنَ يَسِيرِ الْخِدْمَةِ وَكَثِيرِهَا.
34802 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ، بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ، وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِتْقَهُ، وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ.
34803 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يَقْضِي بِصِحَّةِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، دُونَ مَا رَسَمَهُ فِي ( ( مُوَطَّئِهِ ) ) فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ، وَالشَّامِ، وَمِصْرَ.
34804 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لَا تُسَافِرُ وَلَا تَنْكِحُ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي إِلَّا بِإِذْنِي، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي

الصفحة 331