كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

قَالَ: فَهَلْ يَكْتُبُ لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ؟ قَالَ: إِنْ كَتَبَهُ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، قُلْتُ لَهُ: فَهَلْ يَقُولُ غَيْرُكَ: إِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَكْتُبُهُ إِذَا خَافَ غَيْرُكُمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
34808 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا تَرَى، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ كَثِيرًا.
34809 - وَأَمَّا السَّفَرُ لِلْمُكَاتَبِ ; فَالْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحِبُّونَهُ لِلْمُكَاتَبِ، وَلَا يُجِيزُونَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَلَّا يُسَافِرَ، كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.
34810 - وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ.

الصفحة 333