كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

فَفِي ( ( الْمُدَوَّنَةِ ) )، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ الْقَرِيبُ الَّذِي لَا يَضُرُّ سَيِّدَهُ فِي نُجُومِهِ، فَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَيْهِ، وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ مَا فِي ( ( الْمُوَطَّأِ ) ).
34812 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُسَافِرَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فِي بَعْضِ الْأَقَاوِيلِ، وَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ; لِأَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ.
34814 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِسَائِرِ الْعُلَمَاءِ:
34815 - أَحَدُهَا: أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنْ لَا يُسَافِرَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا: الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَرِوَايَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ.
وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ.
34816 - وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُ مَالِكٍ فِي ( ( مُوَطَّئِهِ ) ).

الصفحة 334