كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34817 - وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي أَسْفَارِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ سَيِّدُهُ أَلَّا يَخْرُجَ، فَيَلْزَمُهُ مَا أَلْزَمَهُ مِنْ ذَلِكَ.
34818 - قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ، وَغَيْرُهُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ.
34819 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ، فَقَالُوا: لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ، أَنْ يَخْرُجَا حَيْثُ أَحَبَّا، وَلَيْسَ لِمَوْلَاهُمَا أَنْ يَمْنَعَهُمَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ أَمَّا النِّكَاحُ فَلَا.
34820 - وَقَالَ أَحْمَدُ، وَسُفْيَانُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَنْكِحُ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ، فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ، أَنْ لَا يَنْكِحَ، فَيَلْزَمُهُ.

الصفحة 335