كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ.
34822 - وَفِي الْوَلَاءِ قَوْلَانِ:
34823 - أَحَدُهُمَا: أَنَّ وَلَاءَهُ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ عَتَقَ الْأَوَّلُ الْمُكَاتَبُ كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَمُوتَ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ عِنْدَ عَبْدِهِ وَعَتَقَ.
34824 - وَالثَّانِي: أَنَّ الْوَلَاءَ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِكُلِّ حَالٍ ; لِأَنَّهُ عَتَقَ فِي حِينٍ لَا يَكُونُ لَهُ فِي عِتْقِهِ وَلَاءٌ، فَإِنْ مَاتَ عَبْدُ الْمُكَاتَبِ الْمُعْتِقِ بَعْدَمَا يَكْتُبُ، وُقِفَ مِيرَاثُهُ فِي قَوْلِ مَنْ أَوْقَفَ الْمِيرَاثَ، كَمَا وَصَفْتُ، فَإِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ الَّذِي أَعْتَقَهُ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ عَجَزَ فَلِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ حَيًّا يَوْمَ يَمُوتُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَلِوَرَثَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ مِيرَاثُهُ.
34825 - وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي: هُوَ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ; لِأَنَّ وَلَاءَهُ لَهُ.
34826 - قَالَ الْمُزَنِيُّ، فِي ( ( الْإِمْلَاءِ ) ) عَلَى كِتَابِ مَالِكٍ: أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ، فَإِذَا لَمْ يَعْتِقْ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَعْتِقْ.
34827 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: هَذَا أَشْبَهُ عِنْدِي.
34828 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ فَعَتَقَهُ، فَعِتْقُهُ لَهُ بَاطِلٌ ; أَجَازَ

الصفحة 337