كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ، أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
34835 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فَأَوْضَحَ، وَبَيَّنَ مَذْهَبَهُ، وَشَرَحَ.
34836 - وَمِنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: وَلَوْ كَانَ مُكَاتَبًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ; فَوَضَعَ أَحَدُهُمَا عَنْهُ نَصِيبَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ، وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ، فَهُوَ كَعِتْقِهِ وَيُقَوُّمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَالْوَلَاءُ لَهُ.
34836 م - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ؟
34837 - قَالَ: وَلَوْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ ; لِإِعْسَارِهِ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
34838 - قَالَ: وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ، فَأَبْرَأَهُ وَرَثَتُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ الْكِتَابَةِ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ نَصِيبِ مَنْ أَبْرَأَهُ، وَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ، كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ، عَتَقَ.
34839 - وَمَعْنَى الْبَابِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ: الْقِطَاعَةِ فِي الْكِتَابَةِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 340