كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

كِتَابَتِهِ، حُسِبَ فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ، وَيُقَوَّمُ عَبْدًا، فَإِذَا قَامَ ثُلُثُ سَيِّدِهِ الْأَوَّلُ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ أَوْ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ خَرَجَ حُرًّا.
24861 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، قُوِّمَتْ رَقَبَتُهُ عَبْدًا فِي قِيمَتِهِ، فَإِنْ قُوِّمَتْ ذَلِكَ الثُّلُثَ خَرَجَ حُرًّا، كَمَا يَقُولُ لَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ، أَوْ جَرَحَهُ جَارِحٌ، قُوِّمَ عَبْدًا.
34862 - وَقَوْلُهُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ، يَدُلُّ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ فِيمَا رَسَمَهُ غَيْرَ ذَلِكَ.
34863 - وَقَدِ اخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَغَيْرُهُ، فِي مَسْأَلَةِ هَذَا الْبَابِ ; فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا أَوْصَى سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ بِعِتْقِهِ أَوْ بِكِتَابَتِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ أَوْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبَةِ.
34864 - ذَكَرَهُ سَحْنُونٌ فِي ( ( الْمُدَوَّنَةِ ) )، قَالَهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ، أَوِ الْكِتَابَةِ نَفْسِهَا، لَا قِيمَةِ الْمُكَاتَبَةِ.
34865 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا تَقْوِيمُ الْكِتَابَةِ ; فَوَاجِبٌ ; لِأَنَّهَا عِوَضٌ، فَأَمَّا الْكِتَابَةُ فَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا، فَلَا وَجْهَ لِتَقْوِيمِهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَرَضًا، فَيُمْكِنُ تَقْوِيمُهَا، وَإِنْ

الصفحة 348