كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

كَانَ الْمُبْتَغَى فِي الْقِيمَةِ الْأَقَلَّ مِنْهَا لِيَتَوَفَّرَ الثُّلُثُ، وَلَا يَضِيقُ عَنْ سَائِرِ الْوَصَايَا.
34866 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَيُجِيزُ الْوَصِيَّةَ بِمُكَاتَبَةِ الْمُكَاتَبِ، لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا أَدَّى الْكِتَابَةَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ عَتَقَ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ عَقَدَ كِتَابَتَهُ.
34867 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِرَقَبَتِهِ ; فَمَرَّةً قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا مِلْكًا صَحِيحًا إِلَّا بِالْعَجْزِ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ، وَلَا تَعْجِيزُهُ، إِلَّا بِإِقْرَارِهِ لَهُ بِالْعَجْزِ، وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ، كَانَ لَهُ مَالٌ، أَوْ قُوَّةٌ عَلَى الْكَسْبِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.
34868 - وَقَدْ قَالَ: إِنَّ الْوَصِيَّةَ بِرَقَبَتِهِ جَائِزَةٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَعُودُ إِلَى كِتَابَتِهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي مِلْكِهِ.
34869 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ، وَقَالَ: كَيْفَ لَا يَجُوزُ مَا يُصْنَعُ فِي مِلْكِهِ.
34870 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ.
34871 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ، أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ،

الصفحة 349