كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

دِينَارٍ ; لِأَنَّهُ كَاتَبَهُ بِمِائَتَيْ دِينَارٍ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَثُلُثُ سَيِّدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ، فَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْعَبْدِ حُرًّا ; لِأَنَّ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ، أَنَّهُ يَعْتِقُ فِي الثُّلُثِ، إِنْ حَمَلَهُ، وَيُعْطِي بَعْدَ عِتْقِهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ.
34879 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ.
34880 - وَخَالَفَهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ ; فَقَالَ: مَنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ، فَوَصِيَّتُهُ بَاطِلٌ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى الْوَرَثَةِ.
34881 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْوَرَثَةِ: وَإِذَا قَالُوا: مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ أَنَّهُمْ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا لِلْمُوصَى لَهُ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُعْطُوهُ جَمِيعَ ثُلُثِ الْمَيِّتِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ خَلْعِ الثُّلُثِ، قَدْ خَالَفَهُمْ فِيهَا الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّونَ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ ; وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ بَيْعُ مَجْهُولٍ بِمَعْلُومٍ، وَتَأْتِي فِي مَوْضِعِهَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
34882 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
قَالَ مَالِكٌ: يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ

الصفحة 352