كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34887 - وَمَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فِي اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوِ الْكِتَابَةِ، الِاحْتِيَاطُ لِلثُّلُثِ، وَالتَّوْفِيرُ عَلَى أَهْلِ الْوَصَايَا فِيهِ، وَإِنَّمَا هَذَا عِنْدَ ضِيقِ الثُّلُثِ.
34888 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا، وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ.
34889 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْتَقُ مِنْهُ عُشْرُهُ.
34890 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَوْلُهُ عَلَى أَصْلِهِ مُطَّرِدٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَرَى وَضْعَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عِتْقًا، وَيُسَاوِي بَيْنَ الْأَنْجُمِ، لِيَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ; لِأَنَّ مُعَجَّلَ الْأَنْجُمِ أَفْضَلُ مِنْ مُؤَخِّرِهَا، وَأَنَّ مَنْ جَعَلَ وَضْعَ الشَّرِيكِ، وَغَيْرِ الشَّرِيكِ سَوَاءً، فِي أَنَّهُ عَتَقَ، فَقَوْلُهُ: يُعْتَقُ مِنْهُ عُشْرُهُ، مُطَّرِدٌ عَلَى أَصْلِهِ.
34891 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُوضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ عُشْرُ كِتَابَتِهِ فِي آخِرِهَا، لِيَخْرُجَ بِهِ حُرًّا، فَيَنْتَفِعَ الْمُكَاتَبُ بِذَلِكَ، وَلَوْ وُضِعَ فِي صَدْرِ الْكِتَابَةِ ثُمَّ عَجَزَ، ذَهَبَ ذَلِكَ بَاطِلًا.
34892 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا، وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ، ثُمَّ قُسِمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ، فَجُعِلَ لِتِلْكَ

الصفحة 354