كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا
40 - كِتَابُ الْمُدَبَّرِ
( 1) بَابُ الْقَضَاءِ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ
1517 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا، ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا، أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا، قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا، وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا، فَقَدْ عَتَقُوا، إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ.
34905 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ، فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ الَّذِينَ تَلِدُهُمْ بَعْدَ تَدْبِيرِ سَيِّدِهَا لَهَا مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًى:
34906 - فَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: وَلَدُهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا بِمَنْزِلَتِهَا، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا.
34907 - وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا أَيْ: بِمَوْتِ سَيِّدِهَا، وَأَمَّا لَوْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ، لَمْ يُعْتَقُوا بِعِتْقِهَا.

الصفحة 358