كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

مَمْلُوكُونَ، لَا يُعْتَقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ.
34914 - وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَكْحُولٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
34915 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ; قَالَ: وَهُوَ أَشْبَهُهُمَا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ يَعْتِقُهَا، كَمَا لَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهَا، لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ وَلَدُهَا.
34916 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يُدْخِلُ الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ هَذِهِ الْقَوْلَةَ، وَذَكَرَ عَنْهُ الْقَوْلَةَ الْأُولَى ; فَقَالَ: إِذَا دَبَّرَ أَمَتَهُ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ; يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا، وَيُقَوَّمُونَ فِي الثُّلُثِ كَمَا تُقَوَّمُ الْأُمُّ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَنْ دُونَ الْأُمِّ، وَيَرْجِعَ فِي الْأُمِّ دُونَهُمْ.
34917 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْقَوْلُ الثَّانِي، أَنَّ وَلَدَهَا مَمْلُوكُونَ، وَذَلِكَ أَنَّهَا أَمَةٌ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا، لِصَاحِبِهَا فِيهَا الرُّجُوعُ، وَيَبِيعُهَا إِنْ شَاءَ، وَلَيْسَتِ الْوَصِيَّةُ بِحُرْمَةٍ ثَابِتَةٍ ; فَأَوْلَادُهَا مَمْلُوكُونَ.
34918 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ

الصفحة 360