كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

وَلَدُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهِمْ.
34923 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ; أَنَّ الْمُدَبَّرَ فِي الثُّلُثِ.
34924 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
34925 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
34926 - وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٌ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.
34927 - وَرَوَى فِيهِ حَدِيثًا مُسْنَدًا انْفَرَدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( (الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ ) ).
34928 - وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ كَانَ قَاضِيًا

الصفحة 362