كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34935 - وَجَعَلَهُ مَسْرُوقٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
34936 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْجُمْهُورُ عَلَى قَوْلِ شُرَيْحٍ، وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ فِي ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: الْمُدَبَّرُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
34937 - وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحَمَّادٍ رِوَايَتَانِ:
( إِحْدَاهُمَا ): مِنَ الثُّلُثِ.
( وَالْأُخْرَى ): مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
34938 - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَوَّلَ مَا قَضَى، جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، ثُمَّ رَجَعَ فَجَعَلَهُ مِنَ الثُّلُثِ.
34939 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ سَائِرَ مَا يَقَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ، فَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ.
34940 - وَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا، إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ، أَوْ مُخْدَمَةً، أَوْ بَعْضُهَا حُرًّا، أَوْ مَرْهُونَةً، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا.

الصفحة 364