كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34941 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الْمَرْهُونَةُ، وَالْمُخْدَمَةُ، فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا مِنْ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ، يَرَى أَوْلَادَهُمَا عَبِيدًا، قِيَاسًا عَلَى الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَالْمُوصَى بِهَا.
34942 - وَأَمَّا وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ مِنْ زِنًى، فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا مِنْ جَمَاعَةٍ فِي وَلَدِهَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ، كَانَا يَقُولَانِ: إِنَّ أَوْلَادَهَا عَبِيدٌ يُبْتَاعُونَ.
34943 - وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ.
34944 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى الْقَعْنَبِيُّ، وَابْنُ وَهْبٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا.
34945 - وَأَمَّا الْقِيَاسُ، فَوَلَدُ كُلِّ امْرَأَةٍ غَيْرُهَا، فَلَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُهَا، إِلَّا بِإِجْمَاعٍ.
34946 - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَهَا تَبَعٌ لَهَا فِي الْمِلْكِ، وَالْحُرِّيَّةِ.
34947 - قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ هِيَ حَامِلٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا.

الصفحة 365