كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

الْمُدَبَّرُ رَاضِيًا بِذَلِكَ.
34965 - وَقَدِ اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، فِي الْعَبْدِ يَقُولُ لَهُ سَيِّدُهُ: أَنْتَ حُرٌّ، وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا، فَلَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ الْعَبْدُ.
34966 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ، فِي ( ( الْمُدَوَّنَةِ ) )، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: أَرَاهُ حُرًّا، وَعَلَيْهِ الْمَالُ، أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ.
34967 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ، وَمُطَرِّفٌ، وَأَصْبَغُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ لَهُ الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْمَالَ، وَلَا يَضُرُّهُ تَعْجِيلُ الْحُرِّيَّةِ لَهُ بِاللَّفْظِ.
34968 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ رَضِيَ الْعَبْدُ بِذَلِكَ لَزِمَهُ الْمَالُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ فَهُوَ حُرٌّ السَّاعَةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
34969 - قَالَ: وَلَا يُعْجِبُنِي قَوْلُ مَالِكٍ فِي إِلْزَامِهِ لَهُ الْمَالَ.
34970 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ، وَعَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، كَانَ حُرًّا بِغَيْرِ شَيْءٍ.
34971 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ قَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ كَانَ حُرًّا، وَكَانَ عَلَيْهِ الْمَالُ.
34972 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ لِعَبْدِهِ:

الصفحة 370