كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

أَنْتَ حُرٌّ، لَا مَرْجِعَ لَهُ فِيهِ، جَادًّا كَانَ أَوْ لَاعِبًا، وَقَوْلُهُ بَعْدُ: وَعَلَيْكَ مِنَ الْمَالِ كَذَا، إِثْبَاتُ مَالٍ فِي ذِمَّةِ حُرٍّ بِغَيْرِ رِضَاهُ، وَبِغَيْرِ عِوَضٍ طَلَبَهُ وَاشْتَرَاهُ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ فِي ذِمَّةِ حُرٍّ.
34973 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: الْعَبْدُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ الْتَزَمَ الْمَالَ وَكَانَ حُرًّا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَا حُرِّيَّةَ لَهُ، قَالَ: وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا بِالْخِيَارِ.
34974 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ قَوْلُهُ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ كَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ: أَنْتَ حُرٌّ، وَعَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتَ حُرٌّ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ كَذَا فِي كَلَامٍ مُتَّصِلٍ شَرْطٌ مِنْهُ عَلَيْهِ إِنْ رَضِيَهُ لَزِمَهُ، وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْقَوْلِ دَعْوَى النَّدَمِ، وَإِذَا أَطْلَقَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ، وَعَلَيْكَ كَذَا فَظَاهِرُهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ الْحُرِّيَّةَ، ثُمَّ نَدِمَ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ مَعَهَا شَيْئًا لَمْ يَرْضَهْ، فَلَا يَلْزَمْهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَرْضَ.
34975 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ إِذَا قَالَ: لِامْرَأَةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَعَلَيْكِ كَذَا، أَنَّهَا طَالِقٌ، رَضِيَتْ بِمَا جَعَلَ عَلَيْهَا ( بَعْدَ ) الطَّلَاقِ أَمْ لَمْ تَرْضَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ كَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
34976 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَلْفَ

الصفحة 371