كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

دِرْهَمٍ، أَوْ خِدْمَةَ سَنَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: لَزِمَ ذَلِكَ، وَكَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْدِمَهُ، رَجَعَ الْمَوْلَى بِقِيمَةِ الْخِدْمَةِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.
34977 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنْ قَبِلَ كَانَ حُرًّا فِي الْوَقْتِ، وَكَانَتِ الدَّرَاهِمُ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَالْخِدْمَةُ.
34978 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي سَنَةً، فَإِنْ كَانَ عَجَّلَ عِتْقَهُ، عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ فَهُوَ حُرٌّ، وَالْخِدْمَةُ سَاقِطَةٌ عَنْهُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهُ بَعْدَ الْخِدْمَةِ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَخْدِمَهُ سَنَةً، وَالسُّنَّةُ مِنْ وَقْتِ الْقَوْلِ: خَدَمَ أَوْ أَبَقَ، أَوْ مَرِضَ، وَسَوَاءٌ قَالَ: ( ( هَذِهِ السَّنَةَ ) ) أَوِ ( ( السَّنَةَ ) ).
34979 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ، عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي أَرْبَعَ سِنِينَ، فَقَبِلَ، فَعَتَقَ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ سَاعَتَئِذٍ، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ.
34980 - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ قِيمَةُ خِدْمَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ.
34981 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ، فَمَاتَ السَّيِّدُ، وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ.
قَالَ: يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ، وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ عَتَقَ بِمَالِهِ، وَبِمَا جُمِعَ مِنْ

الصفحة 372