كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34986 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ - فِيمَا عَلِمْتُ - أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ كَالتَّدْبِيرِ إِلَّا مَنْ جَعَلَ الْمُدَبَّرَ وَصِيَّةً أَجْرَى لِلْمُدَبَّرِ الرُّجُوعَ فِيمَا دَبَّرَ كَالرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ ; فَمَنْ قَالَ بِهَذَا رَأَى التَّدْبِيرَ كَالْوَصِيَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَقُولُ: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ.
34987 - وَلَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَدْبِيرٌ، وَكُلُّ مَنْ قَالَ: لَيْسَ الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةً، لَمْ يُجِزْ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ، وَلَا الرُّجُوعَ فِيهِ.
34988 - وَسَنَذْكُرُ فِي بَابِ: بَيْعِ الْمُدَبَّرِ، مَنْ رَأَى بَيْعَهُ، وَرَآهُ وَصِيَّةً، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
34989 - وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي لَفْظِ التَّدْبِيرِ.
34990 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَالَ وَهُوَ صَحِيحٌ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، فَإِنْ كَانَ أَرَادَ وَجْهَ الْوَصِيَّةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَإِنْ أَرَادَ التَّدْبِيرَ، مُنِعَ مِنْ بَيْعِهِ.
34991 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ مُتُّ، فَأَنْتَ حُرٌّ، فَهُوَ مُدَبَّرٌ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.
34992 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
34993 - قَالُوا: وَإِنْ قَالَ: إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ جَازَ

الصفحة 375