كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

بَيْعُهُ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ، فَهُوَ حُرٌّ.
34994 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرِي، أَوْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي، فَأَنْتَ حُرٌّ، فَلَيْسَ بِمُدَبَّرٍ.
34995 - وَاخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ، فِي مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ، هَلْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ وَصِيَّةً، أَوْ تَدْبِيرًا، حَتَّى مَاتَ:
34996 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: هُوَ عَلَى الْوَصِيَّةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ التَّدْبِيرُ.
34997 - وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ، فِي غَيْرِ حِينِ إِحْدَاثِ وَصِيَّةٍ لَا سَفَرٍ، وَلَا لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ( (لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ ) ). فَهُوَ تَدْبِيرٌ.
34998 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ، أَوْ: أَنْتَ عَتِيقٌ، أَوْ: حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ: حِينَ مُتُّ، أَوْ: مَتَى دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَهَذَا كُلُّهُ تَدْبِيرٌ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَرْجِعُ صَاحِبُهُ فِي مَا شَاءَ مِنْهُ، وَيَبِيعُهُ مَتَى شَاءَ، فَهُوَ وَصِيَّةٌ، وَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ، يُرْجَعُ فِيهِ كَمَا يُرْجَعُ فِي سَائِرِ الْوَصَايَا.
34999 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحَّتِهِ، وَلَيْسَ

الصفحة 376