كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ، وَفُلَانٌ حُرٌّ، وَفُلَانٌ حُرٌّ، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ، إِنْ حَدَثَ بِي فِي مَرَضِي هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ، أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ، وَلَمْ يُبْدَأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ، وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ، يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثَ، بَالِغًا مَا بَلَغَ.
قَالَ: وَلَا يَبْدَأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ.
35000 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرٌ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ ; فَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي تَفْسِيرِهِ لِلْمُوَطَّأِ.
35001 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ كِنَانَةَ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَمُطَرِّفٌ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبِيدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ، عِتْقًا بَتْلًا، أَوْ أَوْصَى لَهُمْ كُلِّهِمْ بِالْعَتَاقَةِ، أَوْ بَعْضِهِمْ سَمَّاهُمْ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِمْ، إِلَّا أَنَّ الثُّلُثَ لَا يَحْمِلُهُمْ، أَنَّ السَّهْمَ يَجْرِي فِيهِمْ، كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ: وَقَالَابْنُ نَافِعٍ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ لَمْ يَسْتَهِمْ بَيْنَهُمْ، وَأَعْتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَنُوبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَا يُقَوَّمُ، فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ.
35002 - وَقَالَ أَصْبَغُ، وَأَشْهَبُ: إِنَّمَا الْقُرْعَةُ فِي الْوَصِيَّةِ، وَأَمَّا الْعِتْقُ

الصفحة 377