كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

الْبَتْلُ فَهُمْ فِيهِ كَالْمُدَبَّرِينَ.
35003 - وَرَوَى سَحْنُونٌ أَنَّهُ إِذَا سَمَّاهُمْ، فَهُمْ كَالْمُدَبَّرِينَ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ عَتَقَ الثُّلُثُ بِالْقُرْعَةِ.
35004 - وَكُلُّهُمْ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ، يُوصِي بِعِتْقِ عَبِيدِهِ، فِي مَرَضِهِ، وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ، أَنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ بِالسَّهْمِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، حَاشَى الْمُغِيرَةَ الْمَخْزُومِيِّ ; فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُعَدَّى بِالْقُرْعَةِ مَوْضِعَهَا الَّتِي جَاءَتْ فِيهِ.
35005 - وَسَنَذْكُرُ مَسْأَلَةَ السِّتَّةِ الْأَعْبُدِ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ سَيِّدُهُمْ، عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
35006 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلَا مَالَ لَهُ إِلَّا الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ، قَالَ: يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ، وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ.
35007 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ أَصْلَهُ فِي الْعَبْدِ، إِنَّمَا يَمْلِكُ مَالَهُ مَا لَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ، وَأَنَّ مَالَهُ تَبَعٌ لَهُ عِنْدَ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي التَّدْبِيرِ شُعْبَةً مِنَ الْعِتْقِ، فَكَذَلِكَ رَأَى أَنْ يَكُونَ الْمُدَبَّرُ وَمَالُهُ مَعًا، فِي الثُّلُثِ.

الصفحة 378