كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

35018 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَ ذَلِكَ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ.
35019 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَظُنُّ الزُّهْرِيَّ تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: ( ( لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَتَهُ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ ) )، لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ.
35020 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلَ تَدْبِيرِهِ لَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَطَؤُهَا قَبْلَ تَدْبِيرِهِ لَهَا فَأَكْرَهُ لَهُ وَطْأَهَا.
35021 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ كَرِهَ وَطْءَ الْمُدَبَّرَةِ، شَبَّهَهَا بِالْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ آتٍ لَا مَحَالَةَ، وَالْمُعْتَقَةُ إِلَى أَجَلٍ قَاسَهَا الَّذِي كَرِهَ وَطْأَهَا عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلٍ، وَمَنْ أَجَازَ وَطْءَ الْمُدَبَّرَةِ شَبَّهَهَا بِأُمِّ الْوَلَدِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يَقَعُ عِتْقُهُمَا، إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ.

الصفحة 382