كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

( 5) بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
1522 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَبِيعُهُ، وَلَا يُحَوِّلْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ، وَأَنَّهُ إِنْ رَهَقَ سَيِّدَهُ دَيْنٌ، فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ ; لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدِمَهُ حَيَاتَهُ، ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ، إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
35022 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ الْمُدَبَّرَ لَا يُبَاعُ.
35023 - وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ.
35024 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ.
35025 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَحَفْصُ

الصفحة 383