كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَا: الْمُدَبَّرَةُ لَا تُبَاعُ.
35026 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ فِي دَيْنٍ، وَلَا فِي غَيْرِ دَيْنٍ، فِي الْحَيَاةِ، وَلَا بَعْدَ الْمَمَاتِ، إِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ فِي حَيَاتِهِ فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ، أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي، أَوْ لَمْ يَعْتِقْهُ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ خَرَجَ حُرًّا مِنْ ثُلُثِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ، وَيَسْعَى فِي بَاقِي قِيمَتِهَا لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يُجِيزُوا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
35027 - وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، فَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ، وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَالْعِتْقُ جَائِزٌ، وَيُنْتَقَصُ التَّدْبِيرُ.
35028 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، فَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَأَعْتَقَهُ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَوَطِئَهَا وَحَمَلَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، بَطَلَ التَّدْبِيرُ.
35029 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، أَوْ مِنْ رَجُلٍ يُعَجِّلُ عِتْقَهُ، وَوَلَاؤُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ، مَا دَامَ الْأَوَّلُ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى وَرَثَتِهِ.

الصفحة 384