كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

35030 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَكْرَهُ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ، فَإِنْ بَاعَهُ، فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي جَازَ عِتْقُهُ، وَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
35031 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: بَيْعُ الْمُدَبَّرِ جَائِزٌ.
35032 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، كَانَ لِصَاحِبِهِ مَالٌ غَيْرُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَاحْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا.
35033 - وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا مَالَ لِصَاحِبِهِ غَيْرُهُ، وَقَدْ يَكُونُ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، وَلَا يَحْتَاجُ لِقُوتِهِ وَكَسْبِهِ، وَلِوُجُوهٍ غَيْرِ ذَلِكَ، وَمِنْ حَلَّ لَهُ بَيْعُ شَيْءٍ فِي الْحَاجَةِ حَلَّ لَهُ فِي غِنَاهُ، وَالْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ.
35034 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ:دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ( مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟ ) ) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ.

الصفحة 385