كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

وَصِيَّةٌ، يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا مَتَّى شَاءَ.
35040 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَطَاءٍ.
35041 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ، إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ.
35042 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، عُتِقَ ثُلُثُهُ، وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ.
35043 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، أَنَّ ثُلُثَهُ حُرٌّ، وَيَسْعَى فِي قِيمَةِ ثُلُثَيْهِ لِلْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بَالِغِينَ، لَا يُجِيزُوا، وَالصَّوَابُ مَا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ ; لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ فِي الثُّلُثِ، فِي قَوْلِهِمْ، وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ، إِلَّا مَنْ شَذَّ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ مَالٌ سِوَاهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ، وَقَدْ مَلَّكَ اللَّهُ الْوَرَثَةَ ثُلُثَيْهِ بِالْمِيرَاثِ، فَكَيْفَ يُحَالُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا مَلَّكَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ طِيبٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِذَلِكَ، وَيُحَالُونَ عَلَى سَعْيٍ لَا يُرِيدُونَهُ، وَلَا يَدْرُونَ مَا يَحْصُلُونَ عَلَيْهِ مِنْهُ.
35044 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِالْمُدَبَّرِ بِيعَ فِي دَيْنِهِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ.
قَالَ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يُحِيطُ إِلَّا بِنِصْفِ الْعَبْدِ، بِيعَ نَصِفُهُ لِلدَّيْنِ، ثُمَّ

الصفحة 387