كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

وَبَيْعُهُ لَهُ رُجُوعٌ فِيهِ كَمَا يَرْجِعُ فِي وَصِيَّتِهِ، وَيُبَاعُ فِي الدَّيْنِ كَمَا يُبَاعُ فِي غَيْرِ الْمُدَبَّرِ.
35051 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ عِتْقًا بَتْلًا، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ بِيعَ فِي الدَّيْنِ، وَلَمْ يُنَفَّذْ عِتْقُهُ.
35052 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَجَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَحْمَدُ، وَدَاوُدُ.
35053 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُنَفَّذُ عِتْقُهُ، وَيَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.
35054 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، وَسَوَّارٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
35055 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ بَيَّنَّا فَسَادَ هَذَا الْقَوْلِ فِي مَا تَقَدَّمَ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ.
35056 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالًا، وَيُعْتِقَهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ، فَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا.
قَالَ مَالِكٌ: وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ.
35057 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَخْتَلِفُونَ فِيمَا عَلِمْتُ، أَنَّهُ يَشْتَرِي الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ

الصفحة 389