كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

سَيِّدِهِ، لِأَنَّهُ يُعْتِقُهُ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُ، وَعَلَى غَيْرِ مَالٍ.
35058 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَهُ مَالًا فَيُعْتِقُهُ فَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ مَالًا ; لِيُعْتِقَ مُدَبَّرَةُ، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُ.
35059 - وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( (الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ) ).
35060 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ، إِذْ لَا يُدْرَى كَمْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ ؟ فَذَلِكَ غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ.
35061 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَيْضًا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ السَّيِّدَ الْمُدَبِّرَ يُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، أَوْ مُدَّةً يَجُوزُ فِي مِثْلِهَا اسْتِئْجَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ.
35062 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُدَبِّرُ أَحَدَهُمَا حِصَّتَهُ: أَنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ، كَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ.
35063 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَا بَأْسَ عِنْدَهُ أَنْ يُدَبِّرَ الرَّجُلُ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، كَمَا لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ، وَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُ وَالْعَبْدُ غَيْرُ الْمُدَبَّرِ سَوَاءٌ، وَيَبْقَى نَصِيبُ الَّذِي دَبَّرَ مُدَبَّرًا، وَنَصِيبُ الَّذِي

الصفحة 390