كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

لَمْ يُدَبِّرْ عَلَى حَالِهِ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ نِصْفَهُ، وَلَمْ يُقَوَّمَ النِّصْفُ الثَّانِي ; لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ صَارَ إِلَى الْوَرَثَةِ.
35064 - وَقَدْ أَلْزَمَ الشَّافِعِيُّ مَالِكًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ نَقَضَ فِيهَا قَوْلَهُ: ( ( لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ بِإِجَازَتِهِ الْمُقَاوَمَةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي مِلْكِ الَّذِي لَمْ يُدَبِّرِ انْتَقَضَ التَّدْبِيرُ، وَصَارَ بَيْعًا لِمَا كَانَ دَبَّرَ مِنْهُ.
35065 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَيَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي عَبْدٍ حِصَّتَهُ فَإِنَّ لِشَرِيكِهِ فِي ذَلِكَ خَمْسَ خِيَارَاتٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بِحِصَّتِهِ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي قِيمَةِ الْحِصَّةِ الَّتِي لَهُ فِيهَا، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا عَلَى شَرِيكِهِ، كَانَ مُوسِرًا، أَوْ مُعْسِرًا.
35066 - وَقَالَ فِي الْمُوسِرِ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْعِتْقِ.
35067 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، فِي مُدَبَّرٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا: إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا، فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
35068 - وَقَالَ مَالِكٌ: يُقَوَّمُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَبْدٍ، وَيَنْفَسِخُ التَّدْبِيرُ.
35069 - وَقَالَ اللَّيْثُ: لَا يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ، وَنُصِيبُ الْآخَرِ عَلَى مِلْكِهِ، يَخْدِمُ الْمُدَبَّرُ لِلشَّرِيكِ يَوْمًا، وَلِنَفْسِهِ يَوْمًا، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ وَرِثَهُ الَّذِي لَهُ فِيهِ الرِّقُّ.

الصفحة 391