كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

35070 - وَقَالَ اللَّيْثُ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ: يُقَوَّمُ عَلَيْهِ، وَيَدْفَعُ إِلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ، وَيَكُونُ مُدَبَّرًا كُلَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَإِذَا أَدَّاهَا رَجَعَ إِلَى الَّذِي دَبَّرَ نِصْفَهُ، فَكَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ، فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ فِي حَالِ سِعَايَتِهِ، وَتَرَكَ مَالًا دَفَعَ إِلَى الَّذِي دَبَّرَ نِصْفَهُ فَكَانَ الَّذِي لَمْ يُدَبِّرْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ.
35071 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، دَبَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَأَعْتَقَ الْآخَرُ.
35072 - فَقَالَ مَالِكٌ: يُقَوَّمُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
35073 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُوسِرًا، فَالْعَبْدُ حُرٌّ كُلُّهُ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ، وَلَهُ وَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَنَصِيبُهُ مِنْهُ حُرٌّ، وَنَصِيبُ شَرِيكِهِ مُدَبَّرٌ.
35074 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي دَبَّرَ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُعْتِقِ، يَتْبَعُهُ بِهِ دَيْنًا، وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ نِصْفَ الْقِيمَةِ، وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ عَلَى الْمُعْتِقِ.

الصفحة 392