كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

35075 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ شَاءَ الَّذِي دَبَّرَ ضِمْنَ نِصْفَ الْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
35076 - هَذَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، اسْتَسْعَى الْعَبْدُ إِنْ شَاءَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
35077 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا دَبَّرَ، ثُمَّ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ كَانَ عِتْقُهُ بَاطِلًا، وَضَمِنَ الَّذِي دَبَّرَ نِصْفَ قِيمَتِهِ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا، كَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ.
35078 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ.
قَالَ مَالِكٌ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ، وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ، فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَانِيُّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ، فَيَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ.
35079 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِلشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ مَالِكٍ.
( وَالْآخَرُ ): يُبَاعُ عَلَيْهِ سَاعَةَ أَسْلَمَ.
35080 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ; لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ وَصِيَّةٌ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ مُسْلِمٍ فِي مِلْكِ مُشْرِكٍ يُذِلُّهُ، وَقَدْ صَارَ بِالْإِسْلَامِ عَدُوًّا لَهُ.

الصفحة 393