كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

35081 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يُبَاعُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ مِنْ مُسْلِمٍ يُعْتِقُهُ، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ، وَيُدْفَعُ إِلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنُهُ.
35082 - وَقَالَ سُفْيَانُ، وَالْكُوفِيُّونَ: إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، قُوِّمَ قِيمَتُهُ فَسَعَى فِي قِيمَتِهِ، فَإِنْ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْمُدَبَّرُ مِنْ سِعَايَتِهِ، عَتَقَ الْعَبْدُ، وَبَطَلَتِ السِّعَايَةُ.

الصفحة 394