كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ، وَرُدَّ الْمُدَبَّرُ إِلَى سَيِّدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ، اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ، وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ.
35083 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ، فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَوْضَحَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، فَالزِّيَادَةُ فِيهِ تَكَلُّفٌ.
35084 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي جِرَاحِ الْمُدَبَّرِ ; فَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: إِذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ أَسْلَمَ السَّيِّدُ خِدْمَتَهُ إِنْ شَاءَ فَدَاهُ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ خَرَجَ حُرًّا مِنْ ثُلُثِهِ، وَأَتْبَعَهُ الْجَانِي بِمَا جَنَى.
35085 - وَسَنَذْكُرُ قَوْلَهُ فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
35086 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَالْمُدَبَّرَةُ عِنْدَهُ وَأُمُّ الْوَلَدِ سَوَاءٌ لَا سَبِيلَ إِلَى إِسْلَامِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَى السَّيِّدِ أَقَلُّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، أَوْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ، فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ شَرِيكُ الْأَوَّلِ.
35087 - وَقَالَ زُفَرُ: الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْمُدَبَّرُ بَقِيَّةَ جِنَايَتِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ سَيِّدَهُ.
35088 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يَسْتَسْعَى الْمُدَبَّرُ فِي جِنَايَتِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى.

الصفحة 397