كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

35089 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُ لِسَيِّدِهِ عَبْدٌ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ، وَلَهُ إِسْلَامُهُ بِجِنَايَتِهِ، وَفِدَاؤُهُ كَسَائِرِ الْعَبِيدِ.
35090 - وَأَمَّا إِسْلَامُ الْمُدَبَّرِ، فَهُوَ إِسْلَامُ خِدْمَتِهِ إِلَى الْمَجْرُوحِ، لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا مِقْدَارَ دِيَةِ جُرْحِهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ مِنَ الْمُدَبَّرِ ثُلُثُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ مَالٌ غَيْرُهُ.
35091 - هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ الزِّيَادَةَ عَلَى دِيَةِ الْجُرْحِ، فَهِيَ مِنْ حُقُوقِهِمْ ; لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ إِلَى الْمَجْرُوحِ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ دِيَةَ جُرْحِهِ، وَيَأْخُذُونَ الْمُدَبَّرَ لِأَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَوْفُونَ مِنْ خَدَمَتِهِ مِقْدَارَ مَا أَدَّوْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْحَطُّ مِنْ دَيْنِ صَاحِبِهِ، وَإِنَّمَا يُقْضَى لَهُمْ بِذَلِكَ عَلَى الْمَجْرُوحِ، فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَجْرُوحِ فِي ذَلِكَ، وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْعَبْدِ وَالْوَرَثَةِ.
35092 - فَأَمَّا مَنْفَعَةُ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا الْغُرَمَاءُ عَلَى دِيَةِ الْجُرْحِ ثُلُثَهَا، وَتَكُونُ فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
35093 - فَأَمَّا مَنْفَعَةُ الْوَرَثَةِ، فَإِنَّهُ يَنْحَطُّ مِنَ الدَّيْنِ عَنْهُمْ بِمِقْدَارِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ ; لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ إِلَّا بَعْدَ الدَّيْنِ.

الصفحة 398