كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

يُقَالُ لِمَوْلَاهَا: أَدِّ دِيَةَ قَتِيلِهَا، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِلَّا أَعْتَقَهَا عَلَيْهِ، وَجُعِلَتْ دِيَةُ قَتِيلِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا.
35098 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ: يُخَيَّرُ الْمَوْلَى بَيْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ جِنَايَتِهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيمَةِ رَقَبَتِهَا، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهَا ; لِتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا لَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى غَيْرُ ذَلِكَ.
35099 - قَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: لَيْسَ إِلَى إِسْلَامِ أُمِّ الْوَلَدِ بِجِنَايَتِهَا سَبِيلٌ، وَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَفْدِيَهَا بِجِنَايَتِهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ رَقَبَتِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ رَقَبَتِهَا أَمَةً، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ، أَوْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ، فَإِنْ جَنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا إِخْرَاجُ قِيمَتِهَا مَرَّةً ثَانِيَةً، وَكَذَلِكَ ثَالِثَةً، وَرَابِعَةً، وَأَكْثَرَ.
35100 - وَبِهَذَا قَالَ الْمُغِيرَةُ الْمَخْزُومِيُّ.
35101 - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ عَلَى قِيمَتِهَا، إِلَّا قِيمَةً وَاحِدَةً.
35102 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ.

الصفحة 401