كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

35103 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهَا عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ.
35104 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: إِنْ جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ ضَمِنَ سَيُّدُهَا الْأَقَلَّ مِنَ الْأَرْشِ، أَوِ الْقِيمَةَ، فَإِنْ جَنَتْ أُخْرَى، فَفِيهَا قَوْلَانِ:
35105 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّ الثَّانِي يُشَارِكُ الْأَوَّلَ فِي تِلْكَ الْقِيمَةِ، ثُمَّ هَكَذَا كُلَّمَا جَنَتْ.
35106 - ( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ): أَنَّ الْمَوْلَى يُغَرَّمُ قِيمَةَ أُخْرَى لِلثَّانِي، وَكَذَلِكَ كُلَّمَا جَنَتْ.
35107 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَأُمُّ الْوَلَدِ عِنْدَهُ وَالْمُدَبَّرُ سَوَاءٌ، لَا سَبِيلَ إِلَى إِسْلَامِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجِنَايَتِهِ، وَعَلَى السَّيِّدِ الْأَقَلُّ مَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، أَوْ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ، فَإِنْ جَنَتَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ شَرِيكُ الْأَوَّلِ.
35108 - وَقَالَ زُفَرُ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِذَا جَنَتْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، فَعَلَى السَّيِّدِ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ ثَانِيَةً، وَثَالِثَةً، لَوْ قَتَلَتْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً خَطَأً فَعَلَى الْمَوْلَى لِوَرَثَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْقِيمَةُ.
35109 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ.
35110 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: عَلَيْهِ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، يَشْتَرِكُونَ فِيهَا.

الصفحة 402