كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

ذِكْرِهِ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
33410 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَيَقُولُ: غُلَامِي يَخْدِمُ فُلَانًا مَا عَاشَ، ثُمَّ هُوَ حُرٌّ، فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ، قَالَ: فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ، يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ، وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ الْعَبْدُ.
33411 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيمَا زَادَ مِنَ الْوَصَايَا عَلَى الثُّلُثِ أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ.
33412 - وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ، وَغَلَّةِ الْبَسَاتِينِ، وَسُكْنَى الْمَسَاكِينِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:
33413 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَسَوَّارٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا الْحَسَنِ قَاضِيَا الْبَصْرَةِ: الْوَصِيَّةُ بِسُكْنَى الدَّارِ، وَغَلَّةِ الْبَسَاتِينِ فِيمَا يُسْتَأْذَنُ، وَخِدْمَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتِ الثُّلُثَ، أَوْ أَقَلَّ.

الصفحة 45