كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
هِبَاتِ الْمَرِيضِ، وَصَدَقَاتِهِ، وَسَائِرَ عَطَايَاهُ إِذَا كَانَتْ حَالُهُ مَا وَصَفْنَا لَا يَنْفُذُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَمَلَ ثُلُثُهُ.
0
33445 - وَقَالَ دَاوُدُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: أَمَّا عِتْقُ الْمَرِيضِ فَعَلَى مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ يَنْفُذُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ.
33446 - وَأَمَّا هِبَاتُهُ، وَصَدَقَاتُهُ وَمَا يُهْدِيهِ وَيُعْطِيهِ، وَهُوَ حَيٌّ، فَنَافِذٌ ذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ مَاضٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصِيَّةٍ، وَإِنَّمَا الْوَصِيَّةُ مَا يُسْتَحَقُّ بِمَوْتِ الْمُوصِي.
33447 - وَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ: إِنَّ هِبَاتِ الْمَرِيضِ كُلِّهَا وَعِتْقَهُ، وَصَدَقَاتِهِ، لَوْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ نُفِّذَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَيُرَاعُونَ فِيهَا مَاعَدَا الْعِتْقَ الْقَبْضَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أُصُولِهِمْ مَنْ قَبْضِ الْهِبَاتِ، وَالصَّدَقَاتِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
33448 - وَقَالَ دَاوُدُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: أَمَّا الْعِتْقُ خَاصَّةً فِي الْمَرَضِ، فَلَا يُنَفَّذُ مِنْهُ إِلَّا الثُّلُثُ مَاتَ الْمُعْتِقُ مِنْ مَرَضِهِ، أَوْ صَحَّ; لِأَنَّ الْمَرَضَ لَا يَعْلَمُ مَا مِنْهُ الْمَوْتُ، وَمَا مِنْهُ الصِّحَّةُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى.
33449 - وَقَدْ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَ ثُلُثِ الْعَبِيدِ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ سَيِّدُهُمْ بِالْمَرَضِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ.
الصفحة 53