كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ مِنْ مَنْعِ رِفْدٍ، وَإِحْسَانٍ، وَقَطْعِ نَفَقَةٍ وَمَعْرُوفٍ، وَنَحْوِ هَذَا إِنِ امْتَنَعُوا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُمْ إِذْنُهُمْ، وَكَانَ لَهُمُ الرُّجُوعُ فِيمَا أَذِنُوا فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، رَوَى ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْهُ، وَإِنِ اسْتَأْذَنَهُمْ فِي صِحَّتِهِ، فَأَذِنُوا لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.
33459 - ( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ): إِنْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ سَوَاءٌ، وَيَلْزَمُهُمْ إِذْنُهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مَا فِي مُوَطَّئِهِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ مِنْ مَذْهَبِهِ.
33460 - ( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ): إِنَّ إِذْنَهُمْ، وَإِجَازَتَهُمْ لِوَصِيَّتِهِ فِي صِحَّتِهِ وَمَرَضِهِ سَوَاءٌ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ حِينَ يَجِبُ لَهُمُ الْمِيرَاثُ، وَيَجِبُ لِلْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةُ; لِأَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ مِنْ مَرَضِهِ، وَقَدْ لَا يَمُوتُ، وَقَدْ يَمُوتُ ذَلِكَ الْوَارِثُ الْمُسْتَأْذَنُ قَبْلَهُ، فَلَا يَكُونُ وَارِثًا، وَيَرِثُهُ غَيْرُهُ، وَمَنْ أَجَازَ مَا لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَلَمْ يَجِبْ لَهُ، فَلَيْسَ فِعْلُهُ ذَلِكَ بِلَازِمٍ لَهُ.
33461 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.
33462 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٍ، وَطَاوُسٍ.
33463 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
33464 - قَالَ مَالِكٌ، فِيمَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْطَى
الصفحة 57