كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

قَالَ: ( (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ ) ).
33206 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( (لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مَالٌ يُوصَى فِيهِ، تَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلَتَانِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ ) ).
33207 - وَقَالَ فِيهِ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( (لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يَبِيتُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ) ).
33208 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي ( ( التَّمْهِيدِ ) ).

الصفحة 6