كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33505 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ السَّلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْخَلَفِ فِي الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَنَّهَا أَحَقُّ بِوَلَدِهِ مِنْ أَبِيهِ مَا دَامَ طِفْلًا صَغِيرًا، لَا يُمَيِّزُ شَيْئًا إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي حِرْزٍ وَكِفَايَةٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا فِسْقٌ، وَلَمْ تَتَزَوَّجْ.
33506 - ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَخْيِيرِهِ إِذَا مَيَّزَ، وَعَقِلَ بَيْنَ أُمِّهِ، وَبَيْنَ أَبِيهِ، وَفِيمَنْ هُوَ أَوْلَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ عَنْ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ بِأَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ الْفُتَيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
33507 - وَمِمَّنْ خَيَّرَ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ مِنَ السَّلَفِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ.
33508 - رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ.
33509 - وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَمِّي مِنَ الْبَصْرَةِ، يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَنِي مِنْ أُمِّي، فَأَرْسَلَتْنِي أُمِّي إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَدْعُوهُ إِلَيْهَا، فَدَعَوْتُهُ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أُمِّي، وَعَمِّي.
قَالَ: وَأَبْصَرَ عَلِيٌّ أَخًا لِي أَصْغَرَ مِنِّي مَعَ أُمِّي، فَقَالَ: وَهَذَا إِذَا بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا خُيِّرَ.
الصفحة 69