كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

33517 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بِالْكُوفَةِ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا إِلَى الْبَادِيَةِ، فَخَاصَمَهَا الْعَصَبَةُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: هُمْ مَعَ أُمِّهِمْ مَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهِمْ أُخِذُوا مِنْهَا، وَقَالَ: الْأَبُ أَحَقُّ وَالْأُمُّ أَرْفَقُ.
33518 - سُفْيَانُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا إِلَى الرُّسْتَاقِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: الْعَصَبَةُ أَحَقُّ.
33519 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عِنْدَ انْتِقَالِ الْأُمِّ عَنْ حَضْرَةِ الْأَبِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
33520 - وَأَمَّا مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْحَضَانَةِ:
33521 - فَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، ثُمَّ لَا حَضَانَةَ لَهَا، بِذَلِكَ قَضَى أَبُو بَكْرٍ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا أَثْغَرُوا فَوْقَ ذَلِكَ، فَلَا حَضَانَةَ لَهَا.
33522 - قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَهَا ابْنٌ فِي الْكُتَّابِ، أَوْ بِنْتٌ قَدْ بَلَغَتِ الْحَيْضَ: لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَهُمَا ؟
33523 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى ذَلِكَ، لَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ الْغُلَامَ، وَيُعَلِّمَهُ، وَيَقْلِبَهُ إِلَى أُمِّهِ، وَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ، وَلَكِنْ يَتَعَاهَدُهُ فِي كُتَّابِهِ، وَيَقَرُّ عِنْدَ أُمِّهِ، وَيَتَعَاهَدُ

الصفحة 71