كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

كَانَتْ عِنْدَ الْمَأْمُونِ حَتَّى يَبْلُغَ.
33538 - وَالْبِكْرُ إِذَا بَلَغَتْ، فَأَخْتَارُ لَهَا أَنْ تَكُونَ مَعَ أَحَدِهِمَا، فَإِنْ أَبَتْ، وَهِيَ مَأْمُونَةٌ، فَلَهَا ذَلِكَ.
33539 - وَالِابْنُ إِذَا بَلَغَ، وَأُونِسَ رُشْدُهُ وَلِيَ نَفْسَهُ.
33540 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا بَلَغَ الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ خُيِّرَ إِذَا كَانَتْ دَارُهُمَا وَاحِدَةً، وَكَانَا مَأْمُونَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ يَعْقِلُ عَقْلَ مِثْلِهِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَأْمُونٍ، فَهُوَ عِنْدَ الْمَأْمُونِ مِنْهُمَا، كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ مُنِعَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا، أَوْ غَيْرَهُ رَجَعَتْ عَلَى حَقِّهَا فِي وَلَدِهَا ; لِأَنَّهَا مُنِعَتْ لِوَجْهٍ، فَإِذَا ذَهَبَ، فَهِيَ كَمَا كَانَتْ.
33541 - وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ، وَابْنِ أَبِي حَازِمٍ.
33542 - وَعَلَى الْأَبِ نَفَقَتُهُ، وَيُؤَدِّبُهُ بِالْكُتَّابِ، وَالصِّنَاعَةِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، وَيَأْوِي إِلَى أُمِّهِ، وَلَا يُمْنَعُ إِنِ اخْتَارَ الْأُمَّ مِنْ إِتْيَانِ الْأَبِ وَلَا الْأُمَّ مِنْ إِتْيَانِ ابْنَتِهَا، وَتَمْرِيضِهَا عِنْدَ الْأَبِ.
33543 - قَالَ: وَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، ثُمَّ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ، وَإِنْ عَلَتْ، ثُمَّ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ، وَإِنْ عَلَتْ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ، ثُمَّ

الصفحة 74