كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
الْأُخْتُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ الْخَالَةُ، ثُمَّ الْعَمَّةُ.
33544 - وَلَا وِلَايَةَ لِأُمِّ أَبٍ ; لِأَنَّ قَرَابَتَهَا بِأَبٍ لَا بِأُمٍّ.
33545 - وَقَرَابَةُ الصَّبِيِّ مِنَ النِّسَاءِ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَخْبُولًا، فَهُوَ كَالصَّغِيرِ.
33546 - قَالَ: وَلَا حَقَّ لِأَحَدٍ مَعَ الْأَبِ غَيْرَ الْأُمِّ، وَأُمَّهَاتِهَا، فَأَمَّا أَخَوَاتُهَا، وَغَيْرُهُنَّ فَإِنَّمَا حُقُوقُهُنَّ بِالْأَبِ، فَلَا يَكُونُ لَهُنَّ حَقٌّ مَعَهُ، وَهُنَّ يُدْلِينَ بِهِ.
33547 - وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَأَقْرَبُ الْعَصَبَةِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، أَوْ كَانَ غَائِبًا، أَوْ غَيْرَ رَشِيدٍ.
33548 - وَأَمَّا قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ، فَرَوَى أَبُو يُوسُفَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: الْأُمُّ أَوْلَى بِالْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الصَّغِيرَيْنِ، ثُمَّ الْجَدَّةُ مِنَ الْأُمِّ، ثُمَّ الْجَدَّةُ مِنَ الْأَبِ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ الْخَالَةُ فِي أَحَدِ الرِّوَايَتَيْنِ هِيَ أَحَقُّ مِنَ الْأُخْتِ لِأَبٍ، وَفِي الْأُخْرَى: الْأُخْتُ أَوْلَى، ثُمَّ الْعَمَّةُ، وَالْأُمُّ وَالْجَدَّتَانِ أَوْلَى بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَحِيضَ وَبِالْغُلَامِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، فَيَأْكُلَ وَحْدَهُ، وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ، وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ، وَمَنْ سِوَاهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَا وَلَا يُرَاعَى الْبُلُوغُ.
33549 - وَقَالَ زُفَرُ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ عَنْهُ: الْخَالَةُ أَوْلَى مِنَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ.
33550 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْأُخْتُ أَوْلَى.
الصفحة 75