كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33562 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ.
33563 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ شِرَاءً فَاسِدًا، وَيَقْبِضُهَا، ثُمَّ يَبِيعُهَا، أَوْ يَهَبُهَا، أَوْ يَمْهَرُهَا، فَتَصِيرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَهَا مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ، أَوْ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الْمَمْهُورَةِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ، وَفِعْلُهُ كُلُّهُ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَاتَبَهَا، أَوْ وَهَبَهَا، إِلَّا أَنَّ الْجَارِيَةَ الْمَوْهُوبَةَ لَوِ افْتَكَّهَا قَبْلَ أَنْ يُضَمِّنَهُ الْقَاضِي قِيمَتَهَا رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ، وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ إِنْ عَجَزَتْ عَنْ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ.
33564 - قَالُوا: وَلَوْ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَلَا يَرُدُّهَا عَلَى الْبَائِعِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
الصفحة 81