كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ( (مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ ) ).
33224 - وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ:أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
33225 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي ( ( التَّمْهِيدِ ) ).
33226 - وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي مِقْدَارِ الْمَالِ الَّذِي تُسْتَحَبُّ فِيهِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ

الصفحة 9